آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۱

چکیده

متن

مقدمه‏
اسلام دینى است که صلح و آرامش را یکى از پایه‏هاى مهم شریعت خود مى‏داند. و همواره از طریق حکمت و موعظه حسنه مردم را به راه خداوند متعال دعوت کرده است؛ و چون آموزه‏هاى خود را بر اساس منطق و حکمت قرار داده است نیازى به اکراه و اجبار نداشته است. اما هر زمان که عده‏اى، مردم را از ورود به راه خدا باز داشته‏اند و امنیت و آزادى آنها را به مخاطره انداخته‏اند. اسلام سکوت را جایز ندانسته و با آنان قاطعانه برخورد کرده است.
خداوند متعال جهاد با این متجاوزان به آزادى و امنیت انسانها را فریضه‏اى مقدس براى پیروانش دانسته، پیامبر اکرم(ص) را به تحریض و تشویق مسلمانان به مقاتله با این افراد امر کرده است. از این رو جهاد و مقاتله با آزادى ستیزان و مخلّین امنیت و آسایش جامعه اسلامى همواره یکى از مسائل و موضوعات مهم فقه سیاسى بوده است. گزیده‏اى از آراى فقهاى دوره میانه شیعه را براى آشنائى پژوهشگران حوزه اندیشه سیاسى شیعى فراهم آورده‏ایم که امیدواریم مورد استفاده قرار گیرد.
1. دیدگاه شیخ صدوق‏
الجهاد فریضة واجبة من اللَّه عزّوجلّ على خلقه بالنفس و المال مع امام عادل ومن لم یقدر على الجهاد معه بالنفس و المال فلیفى بماله من یجاهد عنه و من لم یقدر على المال و کان قویاً لیس به علّة تمنعه فعلیه ان یجاهد بنفسه.
والجهاد على اربعة اوجه: فجهاد ان فرض و جهاد سنة لا یقام الا مع فرض و جهاد سنة.
فاما الجهاد الذى هو فرض فمجاهدة نفسه عن معاصى اللَّه و هو من اعظم الجهاد و مجاهدة الذین یلونکم من الکفار فرض.
و اما الجهاد الذى هو فرض لا یقام الا مع فرض، فان مجاهدة العدوّ فرض على جمیع الأمه ولو ترکوها لأتاهم العذاب وهذا هو من عذاب الاُمة وهو سنة على الامام أن یأتى العدو مع الامه فیجاهدهم.
وأمّا الجهاد الذى هو سنة فکل سنة اقامها الرجل و جاهد فى اقامتها وبلوغها و احبائها، فالعمل والسعى فیها من أفضل الأعمال، لانّه احیاء سنته و قال النبى(ص) من سنّ سنة حسنة فله اجرها و اجر من عمل بها من غیر ان ینقص من اجورهم شى‏ء و قد روى ان الکاد على عیاله من حلال کالمجاهد فى سبیل اللَّه وروى ان جهاد المرأة حسن التبعل و روى ان الحج جهاد کل ضعیف.(3)
2. دیدگاه ابوالصلاح حلبى‏
فصل فى الجهاد و احکامه‏
یجب جهاد کل من الکفار و المحاربین من الفساق، عقوبة على ماسلف من کفره أوفسقه و منعا له من الاستمرار على مثله بالقهر و الاضطرار، لکون ذلک مصلحة للمجاهد على جهة القربة الیه سبحانه و العبادة له على کل رجل حر کامل العقل سلیم من العمى و العرج و المرض مستطیع للحرب، بشرط وجود داع الیه یعلم أو یظن من حاله السیر فى الجهاد بحکم الله تعالى لکل من و صفناه من المحاربین، فان کان ذوالقدر غنیا فعلیه معونة المجاهدین بماله فى الخیل و السلاح و الظهر و الزاد و سدالشغر.
و ان کان الداعى الیه غیر من ذکرناه، وجب التخلف عنه مع الاختیار، فان خیف جانبه جاز النفور معه لنصرة الدین دونه فان خیف على بعض بلاد الاسلام من بعض الکفار او المحاربین وجب على اهل کل اقلیم قتال من یلیهم و دفعه عن دار الایمان و على قطان البلاد النائیه عن مجاورة دارالکفر او الحرب، النفور الى أقرب ثقورهم، بشرط الحاجة الى نصرتهم، حتى یحصل بکل ثقر من انصار المسلمین من یقوم بجهاد العدو و دفعه عنه، فیسقط فرض النفور عن من عداهم. ولیقصد المجاهد و الحال هذه نصرة الاسلام و الدفع عن دارالایمان دون معونة المتقلب على البلاد من الامر.
و خالف الثانى الأول، لان الاول جهاد مبتدأ وقفه فرض النصرة فیه على داعى الحق لوجوب معونته (و) داعى الضلال لوجوب خذلانه و حال الجهاد الثانى بخلاف ذلک، لتعلقه بنصرة الاسلام و دفع العدو عن دارالاسلام لانه ان لم یدفع العدو، درس الحق و غلب على دارالاسلام و ظهرت بها کلمة الکفر. و لایحل لأحد من اتباع الاسلام فى جهاد الکفار للتقیه اوالدفع عن الاسلام. أن من الغنیمه شیئا الاعلى الوجه المشروع فى المعالم و حکم جهاد المحاربین من المسلمین حکم جهاد من خیف منه على دارالایمان من الکفار، فى عموم الفرض من غیر اعتبار صفة الداعى.(4)
حرمت فروش سلاح به دشمنان دین‏
و [یحرم‏] عمل السلاح و غیره لمعونة اعداء الدین من ضروب المحاربین و المظالم و معونة فاعلى القبائح وأصناف الظالمین والمتغلبین على البلاد... و مؤیدى ذلک بشى‏ء من الاقوال او الافعال اوالآراء و تجدید الکفر و الشبه القادحه فى الادلة فى الصحف عریة من النقص بالحجه، والنطق بقبیح الاقوال من الکذب والغیبة. و غیرهما والسعى والبطش فى شى‏ء من القبائح العقلیه و السمعیه و حضور المجالس اللهو والمناکر والحکم والفتیا بالباطل او بما لا یعلمه الحاکم المفتى حقا... .(5)
مرابطه‏
و من السنة الرباط فى الثغور الاسلامیه و ارتباط الخیل و اعداد السلاح و ان لم یتکامل فیها شروط الجهاد المبتداء. انتظارا لدعوة الحق و عزما على اجابة الداعى الیه و دفع العدو ان قصدها و حمایتها من مکیدها.(6)
مقابله با محاربین‏
و حکم جهاد المحاربین من المسلمین حکم جهاد من خیف منه على دار الایمان من الکفار، فى عموم الفرض من غیر اعتبار صفة الداعى.(7)
3. دیدگاه شیخ طوسى‏
جهاد
الجهاد فریضة من فرائض الاسلام و رکن من ارکانه و هو فرض على الکفایه... و من وجب علیه الجهاد انما یجب علیه عند شروط وهى ان یکون الامام العادل الذى لا یجوز لهم القتال الا بأمره و لا یسوغ لهم الجهاد من دونه ظاهراً، او یکون من نصبه الامام للقیام بامر المسلمین حاضراً، ثم یدعوهم الى الجهاد. فیجب علیهم حنیئذ القیام به. و متى‏ لم یکن الامام ظاهراً و لا من نصبه الامام حاضراً، لم یجز مجاهدة العدو، والجهاد مع ائمة الجور او من غیر امام خطاء یستحق فاعله به الاثم و ان اصاب لم یؤجر علیه. وان اصیب کان مأثوما اللهم الا ان یدهم المسلمین امر من قبل العدو یخاف منه على بیضة الاسلام و یخشى بواره او یخاف على قوم منهم وجب حینئذ ایضا جهادهم ودفاعهم. غیر انه یقصد المجاهد والحال على ما وصفناه، الدفاع عن نفسه و عن حوزة الاسلام وعن المؤمنین ولا یقصد الجهاد مع الامام الجائر ولا مجاهدتهم لیدخلهم فى الاسلام.(8)
الباغى والمحارب‏
مسأله 1 الباغى: من خرج على امام عادل و قاتله و منع تسلیم الحق الیه وهو اسم ذم. و فى اصحابنا من یقول انه کافر و واقفنا على انه اسم ذم جماعة. من العلماء المعتزله باسرهم و یتمونهم فساقا و کذلک جماعة من اصحاب ابى حنیفه والشامى وقال ابو حنیفه هم فساق على وجه التدین.(9)
مسأله 2: اذا أتلف الباغى على العادل نفسا او مالا و الحرب قائمة کان علیه الضمان فى المال و فى النفس.(10)
مسأله 5: من سب الامام العادل وجب قتله.(11)
مسأله 1: المحارب الذین ذکره اللَّه تعالى فى آیة المحاربه هم قطاع الطریق الذین یشهرون السلاح ویخیفون السبیل.(12)
مسأله: اذا شهر السلاح و اخاف السبیل لقطع الطریق، کان حکمه متى ظفر به الامام التعزیر و تعزیره ان ینفیه من البلد و ان قتل و لم یأخذ المال قتل و القتل متحتم علیه لا یجوز العفو عنه و ان قتل و اخذ المال قتل و صلب.(13)
و قال جمیع الفقهاء ان المراد بها قطاع الطریق و هو من شهر السلاح و اخاف السبیل لقطع الطریق... کان حکمه متى ظفر به الامام التعزیر و هو أن ینفى عن بلده و یحبس فى غیره و فیهم من قال یحبس فى غیره و هذا مذهبنا غیر أن اصحابنا رووا انه لا یقر فى بلده و ینفى عن بلاد الاسلام کلها.(14)
من قاتل اماما عادلا فهو باغ وجب جهاده على کل من یستنهضه الامام و لا یجوز قتالهم الا بأمر الامام و اذا قوتلوا لم یرجع عنهم الى أن یفیئُووا الى الحق.(15)
4. دیدگاه ابن براج‏
جهاد
و انما ذکرنا ان یکون مأموراً بالجهاد من قبل الامام او من نصبه لأنه متى لم یکن واحداً منهما لم یجز له الخروج الى الجهاد.
فان دهم المسلمین العدو وهجم علیهم فى بلدهم جاز لجمیع من فى البلد قتاله على وجه الدفع عن النفس والمال والجهاد مع ائمة الکفر و مع غیر امام اصلى او من نصبه قبیح یستحق فاعله العقاب فان اصاب کان مأثوما و ان اصیب لم یکن على ذلک اجر.
ومتى غنم المسلمون غنیمة و هذه حالهم کان جمیع الغنیمة للامام خاصة و لیس یستحقون منها شیئا بالجمله.(16)
ویجوز للامام ان یستعین بالمشرکین على قتال المشرکین بان یکون فى المسلمین قلة او یکون فى المستعان جید الرأى حسن السیاسه.(17)
مرابطه‏
والمرابطه فى حال ظهور الامام(ع) فیها فضل کثیر وحدها من ثلاثه ایام الى اربعین یوما فان زادت على ذلک کان حکم المرابط حکم المجاهد فى الثواب و متى نذر انسان المرابطه والامام ظاهر وجب علیه الوفاء بذلک، وکذلک وجب علیه الوفاء به فان نذر ذلک فى حال استتاره صرفه فى وجوه البر.(18)
الامان‏
الامان جائز فى شریعة الاسلام... فان کان العاقد للأمان امام(ع) جازان یعقده لجمیع المشرکین فى سائر الاماکن و الاقالیم کلها، لان الیه النظر فى جمیع امور الدنیا و الدین و مصالح الاسلام و المسلمین کافة. و ان عقد واحداً من خلفائه و ولاته على صقع من الاصقاع واقلیم من الاقالیم جاز له مع من یلیه من المشرکین و لا یتجاوز ذلک الى غیره الى مایلى جهة لم یجعل الیه النظر فیها و لا تدبیر مصالحها و سیاستها.(19)
الاُسارى‏
الاسارى على ضربین: احدهما ما یجوز استبقائه والاخر لا یستبقى فالذى یجوز استبقائه کل اسیر اخذ بعد تقضى الحرب والفراغ منها و الذى لا یستبقى هو کل اسیر اخذ قبل تقضى الحرب والفراع منها.
والضرب الاول یکون الامام و من نصبه الامام مخیراً فیهم ان شاء قتلهم و ان شاء فأذاهم و ان شاء منّ علیهم و ان شاء استرقهم و یفعل فى ذلک ما یراه صلاحا فى التدبیر والنفع المسلمین و اما الضرب الثانى فحکمه الى الامام او من نصبه ایضاً و هو مخیر من قتلهم باىّ نوع ارادة من انواع القتل‏
جاسوسى‏
اذا تجسّس انسان لأهل الحرب و حمل الیهم اخبار المسلمین هل یجوز قتله بذلک ام لا؟ الجواب:
لا یجوز قتله بذلک، لأن حاطب بن ابى بلتعه کاتب اهل مکه باخبار المسلمین فلم یر رسول اللَّه(ص) قتله بذلک. غیر ان الامام یعزره على ذلک و له العفو عنه.(20)
5. دیدگاه ابن حمزه‏
الجهاد
الجهاد فرض من فرائض الاسلام و هو فرض على الکفایة اذا قام به من یکفى سقط عن الباقین و انما یجب بثلاثة شروط:
احدها: حضور امام عادل أو من نصبه الامام للجهاد.
والثانى: أن یدعوا الیه.
والثالث: اجتماع سبع خصال فى المدعو الیه وهى الحریه و البلوغ و الذکور، و کمال العقل والصحة والیسار اذا احتاج الیه والمعرفة به... و ربما یصیر الجهاد فرض عین بأحد شیئین:
احدهما: استهاض الامام ایاه.
والثانى: یکون فى حضور الامام وغیبته بمنزلة وهو ان یدهم ام یخشى بسببه على الاسلام وهن او على مسلم فى نفسه اوماله اذا حصل ثلاثة شروط: حضوره، وقدرته على دفع ذلک و وجود معاون ان احتاج الیه و لا یجوز الجهاد بغیر الامام و لامع ائمة الجور.(21)
الباغى‏
کل من خرج على امام عادل، و قتالهم على ثلاثة اضرب: واجب و جائز و محظور.
فالاول: ما اجتمع فیه اربعة شروط: کونهم فى منعة لا یمکن تفریق جمعهم الا بالقتال، و خروجهم عن قبضة الامام و منفردین عنه فى بلده او غیره و مباینتهم بتأویل سائغ عندهم. فان باینوا بتأویل غیر سائغ کانوا محاربین و استهاض الامام ایاهم للقتال.
والثانى: ما یکون دفعا عن النفس.
والثالث: اذا کانوا فى قبضة الامام غیر ممتعین و اذا قاتلوا لم یرجع عنهم حتى یفیئوا الى الطاعة او یقتلوا عن آخرهم فان انهزموا و کان لهم فئة یرجعون الیها جاز الاجهاز على جریحهم و التتبع لمدبرهم و قتل اسیرهم و ان لم یکن لهم فئة لم یجز ذلک و ما حواه العسگر من المال فهو غنیمة و ما لم یحوه فلاهله و لا یجوز سبى ذراریهم بحال.(22)
محارب‏
المحارب: کل من اظهر السلاح من الرجال او النساء فى اىّ وقت و أى موضع یکون و لم یخل حاله من ثلاثة اوجه: اما یتوب قبل ان یظفر به او ظفر به قبل ان یتوب او لا یتوب و لا یظفر به.
فالاول لم یخل: اما لم یجن او جنى بما لا یوجب القود فى غیر المحاربة و حقه العفو عنه او جنى جنایة توجب القود فى غیر المحاربه و یجب العفو عنه فى حق اللَّه تعالى والقود فى حق الناس الّا ان یعفو من له الحق.
و الثانى لم یخل: اما جنى جنایة او لم یجن فان جنى جنایة لم یخل اما جنى فى المحاربة او فى غیرها، فان جنى فى المحاربة لم یجز العفو عنه و لا الصلح على مال. و ان جنى فى غیر المحاربه جاز فیه ذلک. و ان لم یجن و اخاف نفى عن البلد و على هذا حتى یتوب و ان جنى و جرح اقتص منه و نفى عن البلد و ان اخذ المال قطع یده و رجله من خلاف و نفى. و ان قتل و عرضه فى اظهار السلاح القتل کان ولى الدم مخیرا بین القود والعفو و الدیه و ان کان غرضه المال کان قتله حتماً و صلب بعد القتل و ان قطع الیه و لم یأخذ المال قطع و نفى و ان جرح و قتل اقتص منه ثم قتل و صلب و ان جرح و قطع یده الیمنى لاخذ المال جرح و قطع للقصاص او لا ان کان قطع الید الیسرى ثم قطع یده الیمنى لاخذ المال و لم یوال بین القطعین و ان کان قطع الیمنى قطعت یمناه قصاصاً و رجله الیسرى لاخذ المال.
والثالث: یطلب حتى یظفر به و یقام علیه الحد.(23)
6 . دیدگاه ابن زهره‏
شرائط وجوب الجهاد؛ فالحریة والذکورة و البلوغ و کمال العقل و الاستطاعة له بالصحة و القدرة علیه و على ما یفتقر الیه فیه، من ظَهرٍ و نفقةٍ و امر الامام العادل به او من ینصبه الامام، او ما یقوم مقام ذلک من حصول خوف على الاسلام او على الانفس والاموال.
وامّا من یجب جهاده فکلّ من خالف الاسلام من سائر اصناف الکفّار و من اظهره و بغى على الامام العادل و خرج عن طاعته، او قصد الى أخذ مال المسلم و ما هو فى حکمه، من مال الذمىّ و اشهر السّلاح فى برٍّ او بحرٍ او سفرٍ او حضرٍ بلا خلاف.(24)
7. دیدگاه ابن ادریس‏
و من یجب علیه الجهاد انما یجب علیه عند شروط و هى أن یکون الامام العادل الذى لا یجوز لهم القتال الا بأمره و لا یسوغ لهم الجهاد من دونه، ظاهراً او یکون من نصبه الامام للقیام بأمر المسلمین فى الجهاد حاضرا، ثم یدعوهم الى الجهاد فیجب علیهم حینئذ القیام به و متى لم یکن الامام ظاهراً و لا من نصبه حاضراً، لم تجز مجاهدة العدو.
والجهاد مع ائمة الجور أو من غیر امام خطأ یستحق فاعله به الاثم و ان اصاب لم یوجر و ان اصیب کان مأثوماً اللهم الا أن یدهم المسلمین والعیاذ باللّه امر من قبل العدو یخاف منه على بیضة الاسلام و یخشى بواره و بیضة الاسلام مجتمع الاسلام و أصله، أو یخاف على قوم منهم وجب حینئذٍ ایضا جهادهم و دفاعهم، غیر انه یقصد المجاهد و الحال ما وصفناه الدفاع عن نفسه و عن حوزة الاسلام و عن المؤمنین و لا یقصد الجهاد مع السلطان الجائر و لا مجاهدتهم لیدخلهم فى الاسلام و هکذا حکم من کان فى دار الحرب و دهمهم عدو یخاف منه على نفسه جاز أن یجاهد مع الکفار دفعا عن نفسه و ماله، دون الجهاد الذى یجب فى الشرع. و متى جاهدوا مع عدم الامام و عدم من نصبه للجهاد، فظفروا و غنموا کانت الغنیمة کلها للأمام خاصة و لا یستحقون هم منهما شیئاً اصلاً.(25)
8 . دیدگاه محقق حلى‏
مرابطه‏
و هى الأرصاد لحفظ الثغر و هى مستحبة و لو کان الامام مفقوداً لانها لا یتتضمن قتالا بل حفظاً و اعلاماً و من لم یتمکن منها بنفسه یستحب أن یربط فرسه هناک و لو نذر المرابطة وجبت مع وجود الامام و فقده و کذا لو نذر أن یصرف شیئاً فى المرابطین وجب على الأصح و قیل یحرم و یصرفه فى وجوه البر الا مع خوف الشنعه والاول أشبه. و لو أجر نفسه وجب علیه القیام بها و لو کان الامام مستوراً.(26)
و انما یجب مع وجود الامام العادل، أو من نصبه لذلک و دعائه الیه. و لا یجوز مع الجائر الا ان یدهم المسلمین من یخشى منه على بیضة الاسلام او یکون بین قوم و یغشاهم عدو فیقصد الدفع عن نفسه فى الحالین لا معاونة الجائر.(27)
9. دیدگاه علامه حلى‏
جهاد
کتاب الجهاد و فیه مقاصد: الاول من یجب علیه و هو واجب فى کل سنة مرة الا لضرورة على الکفایه و یراعى الامام النصفه فى المناوبة بین الناس.
و فروض الکفایات کثیرة مذکورة فى مواضع وهو: کل مهم دینى یتعلق غرض الشرع بحصوله، ولا یقصد عین من یتولاه و من جملته اقامة الحج العلمیة و دفع الشبهات و حل المشکلات والامر بالمعروف والنهى عن المنکر و الصناعات المهمه التى بها قوام المعاش - حتى الکنس والحجامة - فلو امتنع الکل عنها لحقهم الاثم و دفع الضرر عن المسلمین و ازالة فاقتهم، کاطعام الجائعین و ستر العراة و اعانة المسلمین فى النائبات على ذوى الیسار مع قصور الصدقات الواجبه و کالقضاء و تحمل الشهادة.
و انما یجب بشرط الامام أو نائبه و انما یتعین بتعیین الامام أو النائب لمصلحة او لعجز القائمین عن الدفع بدونه أو بالنذر و شبهه او بالخوف على نفسه مطلقا.
و اذا وطى‏ء الکفار دار الاسلام وجب على کل ذى قوة قتالهم حتى العبد والمرأة و یحل الحجر عن العبد مع الحاجة الیه.
و فى الرباط فضل کثیر - و هو الاقامة فى الثغر لتقویة المسلمین على الکفار - و لا یشترط فیه الامام لانه لا یشمل قتالا بل حفظاً و اعلاما و له طرفا قلة وهو ثلاثة ایام و کثرة و هو اربعون یوما فان زاد فله ثواب المجاهدین.
و لو عجز عن المباشرة للرباط، فربط فرسة لاعانة المرابطین أو غلامه أو اعانهم بشى‏ء، فله فیه فضل کثیر.(28)
دفاع‏
یجب الدفاع عن النفس و الحریم بما استطاع و لا یجوز الاستسلام، وللانسان أن یدافع عن المال کما یدافع عن نفسه و ان قل، لکن لا یجب و یقتصر على الأسهل، فان لم یندفع به ارتقى الى الصعب. فان لم یندفع فالى الأصعب، فلو کفاه الصیاح و الاستغاثه فى موضع یلحقه المنجد اقتصر علیه فان لم یندفع خاصمه بالعصاء فان لم یفد فبالسلاح. و یذهب دم المدفوع هدراً، حرا کان أو عبدا مسلما کان أو کافرا، و لو قتل الدافع کان کالشهید و یضمنه المدفوع و کذا جنایته بخلاف المدفوع. و لا یبدأه الا مع العلم بقصده، فیدفعه مقبلاً فان أدبر کف عنه واجبا، فان عطله مقبلا اقتصر علیه لاندفاع الضرر بذلک.(29)
فى من یجب قتاله‏
و هم ثلاثة:
الاول: الحربى و هو غیر الیهود و النصارى و المجوس من سائر أصناف الکفار؛
الثانى الذمى و هو من کان من الیهود و النصارى و المجوس اذا خرجوا عن شرائط الذمه... .
الثالث: البغاة.
والواجب قتال هؤلاء الاصناف مع دعاء الامام او نائبه الى النفور، اما لکفهم او لنقلهم الى الاسلام و لو اقتضت المصلحة المهادنه جازت لکن لا یتولاها غیر الامام أو نائبه و لا فرق بین أن یکون الوثنى و من فى معناه عربیا أو عجباً.(30)
1. محاربین‏
المحارب: کل من ظهر السلاح و جرده لا خافة الناس فى بر أو بحر لیلا کان او نهاراً فى مصر أو غیره واختلف علماؤنا: فقیل: یتخیر الامام بین القتل و الصلب والقطع مخالفاً و النفى و قیل: ان قتل قتل قصاصاً فان عفا الولى قتل حداً. و لو قتل و أخذ المال استرجع منه، و قطعت یده الیمنى و رجله الیسرى، ثم قتل و صلب. و ان اخذ المال و لم یقتل قطع مخالفا و نفى. و ان جرح و لم یأخذه اقتص منه و نفى و ان اشهر السلاح و أخاف خاصة نفى لا غیر، فان تاب قبل القدرة علیه سقط الحد دون حقوق الناس من مال او جنایة، و لو تاب بعد الظفر به لم یسقط الحد أیضاً.(31)
2. بغاة
والمراد بالباغى فى عرف الفقهاء: المخالف للامام العادل، الخارج عن طاعته بالامتناع عن اداء ما وجب علیه بالشرائط الآتیه. و سمى باغیا اما لتجاوز الحد المرسوم له و البغى مجاوزة الحد. و قیل لانه ظالم بذلک و البغى: الظلم قال اللَّه تعالى ثم بغى علیه اى ظلم. و قیل لطلبه الاستعلاء على الامام من قولهم بغى الشى‏ء اى طلبه.
مسأله 235: قتال اهل البغى واجب بالنص و الاجماع...(32).
مسأله: قال الشیخ فى الخلاف: الباغى من خرج على امام عادل و منع تسلیم الحق الیه و هو اسم ذم و فى اصحابنا من یقول: انه کافر قال و وافقنا على انه اسم ذم جماعة من علماء المعتزله بأسرهم و یسمونهم فساقاً و قال اصحاب الشافعى: لیس باسم ذم عند شافعى بل اسم من اجتهد فأخطأ بمنزلة خالف من الفقهاء فى بعض مسائل الاجتهاد قال دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم... و هذه المسأله تتعلق بأصول الدین لیس هذه موضع ذکرها.(33)
اهل الذمه‏
مسأله: تقبل الجزیه ممن له کتاب و هم الیهود و النصارى اجماعاً و المشهور ان المجوس حکمهم حکمهم و ان لم یکونوا اهل الکتاب بل لهم شبهة کتاب و ذلک ان المجوس کان لهم کتاب فرفع عنهم هذا هو المشهور. ذهب الیه الشیخان و ابو الصلاح و ابن الجنید و ابن البراج و سلّار و ابن ادریس.(34)
مسألة: الامام فى الجزیه مخیّر ان شاء وضعها على رؤسهم و ان شاء وضعها على أرضهم.(35)
مسألة: المشهور انه لاحد للجزیه بل بحسب ما یراه الامام.(36)
مسألة: لو تظاهروا باظهار المنکر فى دار الاسلام و لا ضرر فیه على المسلمین کاحداث البیع و الکنائس و اطالة البنیان و ضرب النواقیس و ادخال الخنازیر واظهار الخمر فى دار الاسلام لم تنتقض ذمتهم.(37)
و اذا تحاکم اهل الذمه الینا تخیّر الامام بین الحکم بینهم و بین ردهم الى اهل ملتهم ان اتفق الغریمان فى الدین و کذا ان اختلفا على اشکال.
مرتدین‏
فى الارتداد: و هو قطع الاسلام من مکلف، اما بفعل: کالسجود للصنم و عبادة الشمس والقاء المصحف فى القاذورات و شبه ذلک مما یدل على الاستهزاء. و اما یقول: عناداً او استهزائاً او اعتقاداً و لا عبرة بردة الصبى والمجنون والمکره و السکران.(38)
مسأله 258: من سب اللَّه تعالى او احدا من انبیائه او ملائکته او الامام وجب قتله، عندنا، لانه کافر بذلک. و قال الجمهور: یستتاب و یعزر و سیأتى البحث فیه. (ص 433)
و اما الردة: فهى الخروج عن الملة بالکفر، فمانع الزکاة لیس بمرتد و یجب قتاله حتى یدفع الزکاة، فان دفعها و الاقتل. و لو منعها مستحلا للمنع، کان مرتدا. و کذا کل من اعتقد عدم وجوب ما عمل من الدین ثبوته بالضرورة. و قال بعض العامة: ان مانع الزکاة مرتد و ان کان مسلما. و لیس لمعتمد. فاذا اتلف المرتد ما لا او نفساً حال ردته ضمن سواء تحیز به و صار فى منعة او لا، لقوله تعالى: فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم.
و ما رواه العامه عن ابى‏بکر انه قال لأهل الردة حین رجعوا: تردون علینا ما اخذتم مناو لا ترد علیکم ما أخذنا منکم و ان تدوا قتلانا و لا ندى قتلاکم، قالوا: نعم... .
و تمنع الحکم فى الاصل و لانه یؤدى الى کثر الفساد... و الاقوى عندى: انه ان ظن التلف وجب رفع المال و التوقى به و لو قتل القاصد، لم یجب على القاتل قود ولا دیة و لا کفارة. و هل یجب علیه ان یدفع عن نفسه؟ الحق عندنا ذلک.(39)
المرتد ان کان عن فطرة و کان ذکرا بالغاً عاقلا وجب قتله و لو تاب لم تقبل توبته. و یتولى قتله الامام و یحل لکل سامع قتله.
و لو کان عن غیر فطرة استتیب فان تاب عفى عنه و الاقتل.(40)
10. دیدگاه ابن فهد حلى‏
مساعدت سلطان جائر در جهاد
لا تجوز مساعدة الجائر و الجهاد معه و کل هذه الخیالات لا تُبیح ذلک. و على من ابتلى بذلک ان یهاجر من تلک البلاد لقوله تعالى «إِنَّ الَّذِینَ تَوَفّاهُمُ الْمَلائِکَةُ ظالِمِی أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِیمَ کُنْتُمْ قالُوا کُنّا مُسْتَضْعَفِینَ فِی الْأَرْضِ قالُوا أَ لَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِیها فَأُولئِکَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ ساءَتْ مَصِیراً».
و لان فتح هذا الباب یعذر قتله الحسین(ع) لانه ما من احد من المقاتلة الّا و له بالکوفه اهل و ملک و قبیلة یتخوف علیهم من التخلف لان عبیداللَّه بن زیاد کان یحملهم على ذلک.
و من ابتلى من ذلک بشى‏ء من هذه التبعات و فعله و اراد التوبه و الخلاص من عقوبة الاخرة یعجل على نفسه عیونة الدنیا و یبذل جملة ماله. فان کفت و وفت بما ارتکبه و الا باع أملاکه فان کفت و وفت و الّا بذل نفسه بالذلة لاصحاب الحقوق لیحلوه.
11. فخرالمحققین‏
فیمن یجب قتاله‏
وهم ثلاثه (الاول) الحربى و هو من عدا الیهود و النصارى و المجوس من سائر أصناف الکفار سواء اعتقد معبوداً غیر الله تعالى کالشمس الوثن و النجوم اولم یعتقد کالدهرى و هؤلاء لایقبل منهم الا الاسلام فان امتنعوا قوتلوا الى أن یسلموا أویقتلوا و لا یقبل منهم بذل الجزیه؛
(الثانى) الذمى و هو من کان من الیهود و النصارى و المجوس اذاخرجوا عن شرائط الذمه الآتیه فان التزموا بها لم یجز قتالهم؛
(الثالث) البغاة.
و الواجب قتالا هؤلاء الاصناف مع دعاء الامام أو نائبه الى النفور، اما لکفهم أولنقلهم الى الاسلام و لو اقتضت المصلحة المهادنة جازت لکن لایتولاها غیر الامام أونائبه و لا فرق بین أن یکون الوثنى و من معناه عربیا أو عجمیا.
و شرائط الذمه احد عشر (الاول) بذل الجزیه (الثانى) التزام احکام المسلمین و هذان لایتم عقد الذمه الابهمافان اخل بأحدهما بطل العقد و فى معناه ترک قتال المسلمین (الثالث) ترک الزنا بالمسلمه (الرابع) ترک اصابتها باسم نکاح و کذا الصبیان من المسلمین (الخامس) ترک فتن مسلم عن دینه (السادس) قطع الطریق علیه (السابع) ابواء جاسوس المشرکین (الثامن) المعاونة على المسلمین بدلالة المشرکین على عوراتهم او مکاتبتهم و هذه الستة ان شرطت فى عقد الذمه انتقض العهد، بمخالفة أحدها و الّا فلا. نعم یحدأ و یعزر بحسب الجنایة و لو أراد أحدهم حفل ذلک منع منه فان مانع بالقتال نقض عهده (التاسع) ما فیه غضاصة على المسلمین و هو ذکر ربهم أو نبیهم (ع) بسبب و یجب به القتل على فاعله و ینقض العهد ان شرط علیه الکف عنه و الافلا و یعزر (العاشر) اظهار منکر فى دارالاسلام و نکاح المحرمات و روى اصحابنا انه ینقض العهد (الحادى العشر) احداث البیع و الکنایس و اطالة البنیان و ضرب الناقوس یجب الکف عنه سواء شرط فى العقد اولا فان خالفوا لم ینقض العهد و ان شرط لکن یعزر فاعله و کل موضع حکم فیه بنقض العهد فانه یستوفى أولا ما یوجبه الجرم ثم یتخیر الامام بین القتل و الاسترقاق و المن و الفداء.(41)
اقول: المبارزه باذن الامام مستحبة باجماع الاُمة و انما اختلفوا فى اشتراط الاذن و عدمه فذهب الشیخ فى المبسوط الى عدم اشتراطه و الى أنها بدون اذن الامام مکروهة و قال الشیخ فى النهایه و ابن ادریس لایجوز له أن یطلب المبارزه الّا باذن الامام و قال ابو الصلاح لایجوز لمسلم أن یستبرز کافرا الا باذن سلطان الجهاد و یجب علیه أن یبرز الى من استبرزه بین الصفین بغیر اذن الامام و الحق اختیار المصنف هنالروایة عمروبن جمیع رفعه الى امیرالمؤمنین علیه السلام أنه سئل عن مبارزه بین الصفین بغیر اذن الامام قال لابأس و لکن لایطلب ذلک الا باذن الامام و لان الامام امر بالجهاد و هذه جهاد مع المواقفه فلا یتوقف على اذن آخر و لأن أبا قتادة بارز رجلا یوم خیبر فقتله و لم ینقل أنه استأذن النبى(ص).(42)
12. شهید اول‏
کتاب الجهاد
و یجب على الکفایه بحسب الحاجة و أقله مرة فى کل عام. بشرط الامام و نائبه أو هجوم عدو یخشى منه على بیضة الاسلام و یشترط البلوغ و العقل و الحریة و البصر و السلامة من المرض و العرج و الفقر و یحرم المقام فى بلد الشرک لمن لا یتمکن من اظهار شعائر الاسلام.(43)
والرباط
مستحب دائماً و أقله ثلاثة أیام و أکثره أربعون یوما ولو اعان بفرسه او غُلامه أثیب و لو نذرها أو نذر صرف مال الى أهلها وجب و ان کان الامام غائبا.(44)
و یجب قتال الحربى بعد الدعاء الى الاسلام و امتناعه حتى یسلم او یقتل و الکتابى کذلک الّا أن یلتزم بشرائط الذمه و هى بذل الجزیه و التزام احکامنا و ترک التعرض للمسلمات بالنکاح و للمسلمین بالفتنه و قطع الطریق و ابواء العین المشرکین و الدلالة على عورة المسلمین و اظهار المنکرات فى دارالاسلام و تقدیر الجزیه الى الامام و لیکن یوم الجبایة و یؤخذ منه صاغراً.
ولا یجوز... المبارزه من دون اذن الامام و یحرم ان منع و یجب لو ألزم و تجب مداراة المسلم فلو اشتبه فلیوار کمیش الذکر.(45)
و یترک القتال لامور
احدها: الأمان ولو من آحاد المسلمین لآحاد الکفار أو من الامام أو نائبه للبلد و شرطه أن یکون قبل الاسر و عدم المفسده کما لو أمن الجاسوس فانه لاینفذ.
الثانى: النزول على حکم الامام و من یختاره فینفذ حکمه ما لم یخالف الشرع.
الثالث و الرابع: الاسلام و بذل الجزیه.
الخامس: المهادنة على ترک الحرب مدة معینه اکثرها عشر سنین و هى جائزة مع المصلحة للمسلمین.(46)
غنیمة
و تملک النساء و الأطفال بالسبى و الذکور البالغون یقتلون حتما ان أخذوا و الحرب قائمة الّا ان یسلموا و ان أخذوا بعد أن وضعت الحرب أوزارها لم یقتلوا و تخیر الامام فیهم بین المن و الفداء و الاسترقاق فیدخل ذلک فى الغنیمة ولو عجز الاسیر عن المشى لم یجز قتله و یعتبر البلوغ بالانبات. و ما لاینقل و لایحول لجمیع المسلمین و المنقول بعد الجعائل و الرضخ و الخمس و النفل و ما یصطفیه الامام یقسم بین المقاتلة و من حضر حتى الطفل المولود بعد الحیازة قبل القسمة و کذا المدد الواصل الیهم حینئذ للفارس سهمان و للراجل سهم و لذوى الافراس ثلاثة ولو قاتلوا فى السفن و لایسهم للمخذول و المرجف و لا للقحم و الضرع و الحطم و الرازح من الخیل.(47)
البغاة
من خرج على المعصوم من الأئمه (ع) فهو باغ و یجب قتاله حتى یفى‏ء أو یقتل کقتال الکفار، خذو الفئة یجهز علیهم و یتبع مدبرهم و یقتل أسیرهم و غیرهم یفرقون و الأصح عدم قسمة اموالهم مطلقا.(48)
پى‏نوشت‏ها
1) بخشى از پروژه مفصل گزیده متون سیاسى، که در پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسى در دست انجام است.
2) عضو هیأت علمى دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى.
3) شیخ صدوق، الهدایه فى الاصول والفروع، موسسه امام هادى، قم، 1418، ص 58 - 57.
4) ابوالصلاح حلبى، الکافى فى الفقه، مکتبه امیرالمؤمنین، اصفهان، 1382، ص 247-246.
5) همان، ص 282.
6) همان، ص 247.
7) همان، ص 247.
8) شیخ طوسى، النهایه، انتشارات قدس محمدى، قم، ص 290.
9) شیخ طوسى، خلاف، الموسسه النشر الاسلامى، قم، ج 5، ص 335.
10) همان، ص 336.
11) همان، ص 340.
12) همان، ص 457.
13) همان، ص 458.
14) شیخ طوسى، المبسوط، مکتبة المرتضویه، 1351، ج 8، ص 48 - 47.
15) شیخ طوسى، الرسائل العشر، ص 244.
16) ابن براج، المهذب، موسسه النشر الاسلامى، قم، ج 1، ص 297 - 296.
17) ابن براج، همان، ص 297.
18) همان، ص 303.
19) ابن براج، همان، ص 305.
20) ابن براج، جواهر الفقه، موسسه النشر الاسلامى، قم، 1411، ص 51.
21) ابن حمزه، الوسیله، خیام، قم، 1408، ص 199 - 200.
22) ابن حمزه، الوسیله، ص 205.
23) ابن حمزه، الوسیله، ص 206 - 205.
24) ابن زهره، غنیمة النزوع، موسسه امام صادق، قم، 1417، ج 1، ص 200 - 199.
25) ابن ادریس، سرائر، موسسه النشر الاسلامى، قم، 1410، ج 2، ص 4 - 3.
26) محقق حلى، شرایع الاسلام، انتشارات استقلال، تهران، 1409، ج 1، ص 234.
27) محقق حلى، مختصر النامع، بعثت، تهران، 1410، ص 109.
28) علامه حلّى، قواعد الاحکام، موسسه النشر الاسلامى، قم، 1413، ج 1، ص 479 - 477.
29) علامه حلّى، همان، ج 3، ص 571.
30) علامه حلّى، همان، ج 1، ص 481 - 480.
31) همان، ج 3، ص 569 - 568.
32) علامه حلّى، تذکرة الفقهاء، مکتبه الرضویه، بى‏جا - بى‏تا، ج 9، ص 391.
33) علامه حلّى، مختلف الشیعه، موسسه النشر الاسلامى، قم، 1412، ج 4، ص 448.
34) علامه حلى، مختلف الشیعه، ج 4، ص 430 - 429.
35) همان، ص 435.
36) همان، ص 436.
37) همان، ص 443.
38) علامه حلى، ارشاد الاذهان، موسسه النشر الاسلامى، قم، 1410، ج 2، ص 189.
39) علامه حلّى، تذکرة الفقهاء، ج 9، ص 435 - 434.
40) علامه حلى، قواعد الاحکام، ج 3، ص 575 - 574.
41) فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ج 1، ص 354-353.
42) فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ج 1، ص 358.
43) شهید اول، لمعه الدمشقیه، 72.
44) همان.
45) همان، ص 73.
46) همان، ص 74.
47) همان.
48) همان.

تبلیغات