وجود حقّ مسمّی بالحق المعنوی یکون من موارد النزاع بین المتأخرین. أما المؤلف فاستدلّ علی ذلک بدلائل کثیره لیثبته؛ إما بالعنوان الأوّلی أو الثانوی. أما بالعنوان الأوّلی فیثبته بأدلّه اللاضرر و تحریم الظلم و أما بالعنوان الثانوی فبأدلّه لزوم الوفاء بالشرط، إن اشترط ذلک فی العقد. ثم طرح فرعاً حول أن هذا الحق یعتبر من صاحبه المسلم فقط أو أن حقوق الکفار المعنویه أیضاً محترمه و یستنتج احترام ذلک الحق حتی من الکفار.