تتضمن العقود بعضَ العوامل التی یُمکن أن تحدّد الالتزامات، أو تغیّرها، وحتی تلغیها فی أحیان أخری. وهذه العوامل قد تکون ذات منشأ قانونی أو إرادی یُذکر بشکل صریح أو ضمنی أثناء العقد. من ضمن العوامل ذات الطبیعه الإرادیه هی الشرط البنائیه أو التبانیه التی تستطیع أن تغییر طبیعه الالتزامات وشکلها. إن طرفی العقد فی هذا الشرط یتفقان علی الالتزام به حتی وإن لم یتم التصریح به. إن الشرط البنائی إذا لم یتم التصریح به فی العقد فقد یکون قادرا بالاعتماد علی الإراده الضمنیه علی تغییر حدود وشکل الالتزام، فقد یزید نسبه الالتزام أو یقلل من مستوی الالتزام من طرفی العقد. وبالنسبه للحقوق المتعلقه بالأموال والحقوق المتعلقه بالأشخاص فإن هذا الشرط قابل للتنفیذ، ویمکن أن یخلق التزاما تعهدیا أو یقلل من نسبه الالتزام، وفی النهایه وفی حال عدم الوفاء بهذا الشرط یمکن أن یوفر أسباب فسخ العقد وإلغائه.