آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴

چکیده

متن

از جمله فرعهاى فقهى مورد اختلاف میان فقها این مساله است که اگر زن و شوهر یا وارثان آنها یا یکى از زن یا شوهر باوارثان همسر خود، در ملکیت اشیاء موجود در خانه اختلاف کنند و هیچ کدام بینه نداشته باشند، حکم آن چیست؟
چهار دیدگاه در این موضوع ارائه شده که منشا آنها اختلاف اخبار است:
1- دو طرف نزاع سوگند یاد مى‏کنند و مال میان هر دو به طور مساوى تقسیم مى‏شود. اعم از اینکه مورد نزاع، از چیزهاى مخصوص مردان باشد مانند زره، یا مخصوص زنان باشد مانند زینت‏آلات، یا براى هر دو صلاحیت داشته باشد، مانند فرش و نیز تفاوتى ندارد که خانه براى هر دو باشد، یا براى یکى از آنها، یا براى شخص سوم. همچنین میان فرضهاى قابل تصور دیگر، فرقى وجود ندارد. مبناى این قول کنار گذاشتن روایات و رجوع به مقتضاى اصل است.
2- در هر حال ادعاى زن پذیرفته است.
3- آنچه مخصوص مردان است به شوهر و آنچه مخصوص زنان است به زن داده مى‏شود و هر چه براى زن و مرد صلاحیت دارد- بعد از قسم خوردن هر دو یا خوددارى هر دو از قسم-میان آنها تقسیم مى شود.
4- براى حل نزاع به عرف عام یا خاص مراجعه مى‏شود، و اگر چنین عرفى نبود یا نظرها مختلف بود، میان آنها تقسیم مى‏شود.
مرحوم میرزاى قمى (م‏123ه.ق.) در رساله‏اى که به سال 1197ه.ق. نگاشته است، به تفصیل این موضوع را مورد بررسى قرارداده است. وى در ابتدا روایاتى را که در این زمینه رسیده نقل مى‏کند; سپس به نقل دیدگاههاى چهارگانه پرداخته و در ادامه دیدگاه خود را به طور مبسوط تبیین مى‏کند.
این رساله را با استفاده از دو نسخه خطى که کتابت آنها در عصر مولف انجام گرفته است، تصحیح و در اختیار فقه‏پژوهان قرار مى‏دهیم. هر دو نسخه به شماره‏هاى 9290 و 9305 در کتابخانه آیه الله العظمى نجفى(قده) نگهدارى مى‏شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله والصلوة على رسول الله وآله واصحابه امناء الله. اختلف الاصحاب فى حکم متاع البیت، اذا تنازع الزوجان فیه او ورثتهما او احدهما مع ورثة الآخر ولم‏یکن بینة على اقوال و منشاها اختلاف الاخبار. فلنذکر اولا ما وصل الینا من الاخبار ثم ننقل الاقوال ثم نتبعها بتحقیق الحال وتنقیح المقال.
[الاخبار]
فروى الکلینى(ره) فى الصحیح عن عبدالرحمن‏بن الحجاج عن ابى عبدالله(ع) قال: سالنى هل یقضى ابن ابى‏لیلى بالقضاء ثم یرجع عنه؟ فقلت له: بلغنى انه قضى فى متاع الرجل والمراة، اذا مات احدهما فادعاه ورثة الحى وورثة المیت او طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المراة باربع قضیات. فقال: وماذاک؟ فقلت: اما اولیهن فقضى فیه بقول ابراهیم النخعى، کان یجعل متاع المراة الذى لایکون للرجل، للمراة ومتاعک الرجل الذى لایکون للنساء، للرجل وما کان للرجال والنساء بینهما نصفان. ثم بلغنى انه قال: انهما مدعیان جمیعا فالذى بایدیهما جمیعا بینهما نصفان. ثم قال: الرجل صاحب البیت والمراة الداخلة علیه وهى المدعیة، فالمتاع کله للرجل الا متاع النساء الذى لایکون للرجال فهو للمراة. ثم قضى بعد ذلک بقضاء لولا انى شاهدته لم اروه عنه: ماتت امراة منا ولها زوج وترکت متاعا، فرفعته الیه. فقال: اکتبوا المتاع. فلما قرا قال للزوج: هذا یکون للرجل والمراة. فقد جعلنا للمراة الا المیزان فانه من متاع الرجل فهو لک. فقال لى: فعلى اى شئ هو الیوم؟ قلت: رجع الى ان جعل البیت للرجل. ثم سالته عن ذلک فقلت: ما تقول انت فیه؟ فقال: القول الذى اخبرتنى انک شهدته وان کان قد رجع عنه. فقلت: یکون المتاع للمراة. فقال: ارایت ان اقامت بینه الى الحاکم کانت تحتاج. فقلت: شاهدین؟ فقال: لو سئلت من بینهما- یعنى الجبلین و نحن یومئذ بمکة -لاخبروک ان الجهاز والمتاع یهدى علانیة من بیت المراة الى بیت زوجها. فهى التى جاءت به وهذا المدعى فان زعم انه احدث فیه شیئا فلیات علیه البینة.«1»
وروى الشیخ فى الاستبصار فى الصحیح عن عبدالرحمن بن الحجاج ایضا عنه (ع): قال: سالنى کیف قضى ابن ابى لیلى؟ قال: قلت: قد قضى فى مسالة واحدة باربعة وجوه، فى التى یتوفى عنها زوجها فیختلف اهله واهلها فى متاع البیت، فقضى بقول ابراهیم النخعى ما کان من متاع یکون للرجل والمراة قسمه بینهما نصفین ثم ترک هذا القول. فقال: المرا ة‏بمنزلة الضیف فى منزل الرجل. لو ان رجلا اضاف رجلا فادعى متاع اهله کلف البینة، کذلک المراة تکلف البینة والا فالمتاع للرجل.
ورجع الى قول آخر، فقال: ان القضاء ان المتاع للمراة الا ان یقیم الرجل البینة على ما اخذت فى بیته. ثم ترک هذا القول فرجع الى قول ابراهیم الاول. فقال ابوعبدالله (ع): القضاء الاخیر و ان کان قد رجع عنه، المتاع متاع المراة الا ان یقیم الرجل البینة قد علم من بین لابتیها یعنى جبلکیلا منى ان المراة تزف الى بیت زوجها بمتاع ونحن یومئذ بمنى.«2»
وفى الصحیح على الظاهر عن اسحق بن عمار و عبدالرحمن بن الحجاج عنه (ع) قال: سالنى: هل یختلف قضاء ابن‏ابى‏لیلى عندکم؟ قال: قلت: نعم، فقد قضى فى واحد ة‏باربعة وجوه فى المراة یتوفى عنها زوجها، فیحتج اهله واهلها فى متاع البیت، فقضى فیه بقول ابراهیم النخعى، ما کان من متاع الرجل فللرجل. وذکر مثله سواء الا انه قال: الا المیزان فانه متاع الرجل.«3»
ثم رواها فى الصحیح عن عبدالرحمن مثل مارواه فى الکافى ثم روى موثقة سماعة. قال: سالته عن الرجل یموت ماله من متاع البیت؟ قال: السیف والسلاح والرحل وثیاب جلده.«4»
روى فى التهذیب هذه الاخبار وروى ایضا فى‏التهذیب فى‏الموثق عن یونس‏بن یعقوب عن ابى‏عبدالله فى امراة تموت قبل الرجل او رجل قبل المراة قال: ماکان من متاع النساء فهو للمراة وماکان من متاع الرجل والنساء فهو بینهما ومن استولى على شئ منه فهوله.«5»
رواه فى کتاب المیراث وعن رفاعة بن موسى النخاس عن ابى عبدالله(ع) قال: فاذا طلق الرجل امراته وفى بیتها متاع، فلها مایکون للنساء ومایکون للرجال والنساء قسم بینهما. قال: فاذا طلق الرجل الامراة فادعت ان المتاع لها وادعى الرجل ان المتاع له، کان له ماللرجال ولها ما للنساء.
وفى حاشیة نسخة التهذیب التى عندى هکذا وفى بعض النسخ کذا: اذا طلق الرجل امراته وفى بیتها متاع فادعت ان المتاع لها وادعى الرجل ان المتاع له کان له ما للرجال ولها ما للنساء ومایکون للرجال والنساء قسم بینهما.«6»
وروى الصدوق فى الفقیه فى الصحیح عن رفاعة بن موسى عن ابى عبدالله(ع) قال: اذا طلق الرجل المراة فادعت ان المتاع لها وادعى ان المتاع له، کان له ماللرجال ولها ماللنساء.
ثم قال: وقد روى ان المراة احق بالمتاع لان من بین لابتیها قد یعلم ان المراة تنقل الى بیت زوجها المتاع.
ثم قال: قال مصنف هذا الکتاب: یعنى بذلک المتاع الذى هو متاع النساء والمتاع الذى هو یحتاج الیه الرجال کما تحتاج الیه النساء، فاما مالایصلح الا للرجال فهو للرجل ولیس هذا الحدیث بمخالف للذى قال له ما للرجال ولها ما للنساء.«7»
[ الاقوال فى المسالة]
واما الاقوال فهى اربعة: الاول; مذهب الشیخ فى المبسوط والعلامة فى القواعد وولده فى شرحة وهو انه بینهما سواء فیقسم بینهما بعد حلف کل منهما لصاحبه، سواء کان المتنازع فیه مما یصلح للرجال کالعمائم والدروع والسلاح، ام یصلح للنساء کالحلى والمقانع وقمص النساء، ام‏یصلح لهما کالفرش والاوانى وسواء کانت الدار لهما ام لاحدهما ام لثالث وسواء کانت الزوجیه باقیة او زائلة وسواء کانت‏یدهما علیه تحقیقا ام‏تقدیرا وسواء کان التنازع بینهما ام‏بین ورثتهما ام‏بین احدهما وورثة الآخر. وهذا القول مبنى على اطراح الروایات والرجوع الى الذى یقتضیه الاصل فى سایر الدعاوى وهو بعید.
والثانى; مذهب الشیخ فى الاستبصار وهو ان القول قول المراة مطلقا، کما نسبه الیه جماعة‏من الاصحاب. قال فى الاستبصار- بعد مانقل روایة عبدالرحمن بن الحجاج بطرق متعددة مع اختلاف فى الالفاظ-: فاما ما رواة محمدبن احمدبن یحیى- الى آخر روایة رفاعة النخاس -فهذا الخبر یحتمل شیئین: احدهما ان یکون محمولا على التقیة، لان ما افتى (ع) فى الاخبار الاوله، لایوافق علیه احد من العامة وما هذا حکمة یجوز ان تبقى فیه والوجة الآخر ان نحمله على ان‏یکون ذلک على جهة الوساطه والصلح بینهما دون مر الحکم.«8»
والثالث; مذهب ابن‏الجنید والشیخ فى الخلاف وابن‏حمزة وابن ادریس والکیدرى والمحقق فى الشرائع والعلامة فى التحریر وهو المشهور کما فى غایة المراد و مذهب الاکثر کما فى المسالک وهو ان کل ما یصلح للرجال یحکم به للزوج، ومایصلح للنساء خاصة للمراة ومایصلح لهما یقسم بینهما بعد التحالف او النکول. وادعى على ذلک الشیخ فى الخلاف الاجماع وکذلک ابن ادریس فى السرائر واحتجوا على ذلک بروایة رفاعة النخاس ویویده صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج حیث قرر(ع) حکایة المیزان فى قول ابن‏ابى‏لیلى وموثقة یونس بن یعقوب وموثقة سماعة ایضا.
والرابع; مذهب العلامة فى المختلف وهو الرجوع فى ذلک الى العرف العام او الخاص ان وجد وان انتفى او اضطرب کان بینهما لتصادم الدعویین وعدم الترجیح. واختاره ابن‏فهد فى المذهب والشهیدان والمحقق الاردبیلى والمحقق الخراسانى وغیرهم ومستندهم فى ذلک ملاحظة جمیع الاخبار والجمع بینهما وبین الاصول والقواعد المقررة.
[تحقیق الحال وتنقیح المقال]
اذا تقرر هذا فنقول: ان المستفاد من طریقة الشارع فى الدعاوى تقویة جانب الاصل والظاهر. فلذلک لایطلب من المنکر وذى الید بینة ویکتفى بیمینه وعلى المدعى تجشم البینة وتکلف الاثبات.
فاذا اشترک المتداعیان فى هذا المعنى بان یکون یدهما جمیعا على المدعى به فلابد من الرجوع الى مرجح آخر، فان ثبت فهو والا فیرجع الى التحالف والنکول. فمن المرجحات العرف العام او الخاص یعنى ان العرف قد یقتضى فى بعض البلاد کون بعض الاشیاء من المراة وبعضها من الرجل، کان تدعى المراة ان تلک الاموال کانت جهازا لها جاء بها من بیت ابیها وکان متعارف حال المراة ذلک.
اما بخصوص نوع خاص مثل اسباب المشاطة وفرش الرفوف والتکک والمکحلة ونحو ذلک او اعم من ذلک، مثل ان تدعى ان هذه الفرش وهذه الثیاب وهذه الحلى من مالى اتیت بها جهازا وکان المتعارف فى تلک البلاد من مثل تلک المراة فالظاهر صدقها وحمل اقوال وافعال المسلمین والمسلمات على الصحة والصدق.
وان کان یوجب [العرف] عدم الفرق بینهما الا ان قول المراة حینئذ معتضدة بشئ آخر سوى هذا الاصل وکذلک الظاهر المتعارف فى مثل الدرع والاسلحة والحصان ونحو ذلک انها لیست من المراه وانها من مال الرجل فالمتداعیان یتحولان الى المدعى والمنکر بالنسبة الى المدعى به. فالرجل بالنسبة الى تلک الامتعة- على الفرض المذکور -یدعى خلاف الظاهر بسبب العرف فعلیه البینة. فاذا فقد فالقول قول المراة المنکرة لاستحقاق الرجل. وکذلک المراة بالنسبة الى هذه. وانت‏خبیر بان ذلک انما یتم اذا جعلنا المدعى من یدعى خلاف الظاهر، فیندرج فى عموم قوله(ع): البینة على المدعى والیمین على من انکر.
واما على التفسیرین الاخیرین من کونه هو من ترک لو تکرک او من یدعى خلاف الاصل فلایتم. وحینئذ فلایتم هذا الکلام الا بملاحظة تتبع تلک الاخبار، فان ظاهرها اعتبار ذلک الظهور فى قبول قولها وان لم‏یجعل المدعى من یدعى خلاف الظاهر عموما.
فلاحظ صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج، حیث قال الامام(ع): « لوسئلت من بین الجبلین...». فان الظاهر ان غرض الامام(ع) لیس ان من بین الجبلین یعرف ان خصوص تلک الامتعة بعینها مال الزوجه، بل المراد والله وقائله اعلم‏انهم یعلمون ان هناک حقا للمرا ة‏وانها تدعى ما هو المتعارف. فالمراد ان من بین لابتیها یعرف ان المتعارف ان المراة یذهب بالجهاز الى بیت زوجها، فلاتدعى الا ماهو حقها على الظاهر المتعارف فیکون الرجل هو المدعى لاالمراة; کما صرح به فى آخر الصحیحة. فلعل ماقواة ابن‏ابى لیلى وصیرها للمراة واستثنى منها المیزان هو من جهة ان ابن ابى لیلى عرف بحسب المتعارف ان تلک الامتعة‏مما یتعارف ان المرا ة‏تجى‏ء بها من باب الجهاز. اما بسبب خصوص نوع المال او اعم منه مع انضمام المتعارف کما اشرنا ولذلک قرره الامام(ع) وذیله بقوله:« لوسالت من بین الجبلین‏» وکذلک جعل السیف والرحل والثیاب فى روایة سماعة للرجل انما هو بملاحظة المتعارف.
وعلى ذلک ینزل موثقة سماعة وروایة رفاعة، بان یکون المراد ان مایقتضیه العرف ان یکون للنساء یعنى باعتبار التملک لاباعتبار صلاحیه اللبس ومناسبة نوع المراة وکذلک الرجل.
وبالجملة المراد ان مایصلح ان یحکم علیه بانه مال الزوج او مال الزوجة لامایناسب جنس الرجل او جنس المراة بسبب اعتیادهما بلبسه و مباشرته و هذا المعنى وان کان تقییدا فى اطلاق الروایة او تشبیها لمعنى بمعنى ولکن لاباس بذلک مع ملاحظة صحیحة عبدالرحمن وملاحظة الاصول والقواعد فى باب الدعاوى والا فمن بین الجبلین لایشهد بان المراة لایاتى بالفراش والظروف من بیت ابیها مع انها صالحة للرجال والنساء جمیعا. فملاحظة الصحیحة بل الصحاح المتعددة وملاحظة الاصول الممهدة المستفادة من الاخبار والاجماع وغیرها یقتضى ذلک.
وان قطعت النظر عما ذکرنا من الاصول وفهم تحکیم العرف من صحیحة عبدالرحمن ولم‏تنزل روایة رفاعة على ملاحظة العرف فى التملک بالمعنى الذى ذکرنا وجمدت على لفظ الروایات، فلا ریب ان العمل على روایة رفاعة اقوى لاعتضادها بغیرها من موثقة یونس‏بن یعقوب وموثقة سماعة وبالاجماعین المنقولین وباشتهار العمل بها بین الاصحاب.
مع انه یمکن ان یقال: ان مع عدم وجود العرف العام او الخاص ایضا ومع قطع النظر عنه یمکن ان یکون المنظور فى صحیحة رفاعة ایضا القرائن المویدة للدعوى، فیمکن ان یکتفى بنفس تلک الصلاحیة بان یحکم حینئذ بمجرد کون الثوب ثوب النسوان او کون المتاع حلیا ظاهرا فى حقیة‏جانب المراة وکذلک فیما یصلح للرجل ویکون ذلک الظهور کافیا فى تصییر احدهما مدعیا و الآخر مدعى علیه. فالقول قول مدعى مایصلح له مع یمینه.
ولایبعد ان یکون نظر القائلین بهذا التفصیل ایضا الى ذلک. فان ابن ادریس الذى هو من مدعى الاجماع فى هذا القول، قال: والذى یقوى عندى هو ما ذهب الیه الشیخ فى‏مسائل خلافة لان علیه الاجماع ویعضدة الادلة، لان مایصلح للنساء الظاهر انه لهن وکذلک مایصلح للرجال واما مایصلح للجمیع فیداهما معا علیه، فیقسم بینهما لانه لیس احدهما اولى به من الآخر- الى آخر ماذکره-.«9»
ویظهر مثل ذلک من العلامة فى المختلف ومن تبعة ایضا. ویشکل الامر فى غیر صورة التداعى وتحقیق الحکم الواقعى آل [اذ آل خ‏ل] الامر الى الوارثین واعترفا جمیعا بعدم العلم بشئ او کانا صغیرین او اشتبه الامر على الزوجین فى‏حال حیوتهما، فهل یعتبر تلک الصلاحیة ام‏لا؟ فظاهر موثقة یونس بن یعقوب وموثقة سماعة واول صحیحه روایة رفاعة اعتبار ذلک الظهور.
فیه اشکال لان مع تساوى الیدین وعدم الدعوى یشکل الاعتماد على مثل هذا المرجح الضعیف. وانما اعتمدنا علیه فى صورة التداعى بسبب انضمامه مع دعوى المسلم ذلک والاصل والقاعدة تقتضى تساویهما لثبوت یدهما علیه ولامرجح لاحدهما واعمال الیدین معا من دون ترجیح یقتضى استواهما فى الملک وهو لایمکن الا بالتضعیف.
نعم یمکن ان یقال: ان الید الحکمیة من المسلم ثابتة فیما نحن فیه ایضا بل القول ایضا لانهما معا یعرفان لانفسهما حقا فى المجموع، لکنهما لایعرفان التفصیل، فلایبعد الاقتصار على ظاهر الروایات بعد سد طرق الظهور مما هو اقوى منها.
بقى الکلام فى امور: الاول ان القوم اسندوا القول بتخصیص المراة بالمال مطلقا الى الشیخ فى الاستبصار وهو لیس کذلک لان ظاهر مایقتضیة روایات عبدالرحمن استثناء مایختص به الرجل، کما یتادى به استثناء المیزان معللا بانه للرجل، فیلزم ان یکون ما اختاره فى الاستبصار هو ان مایصلح لهما یحکم به للمراة ومایختص بالرجل فله ویلزمه اختصاص المراة بما یصلح لها فقط بطریق الاولى.
فالقول باختصاص المراة بجمیع ماتدعیة کانه غیر معروف القائل فى اصحابنا، بل الظاهر انه یقول فى الاستبصار باختصاص الرجل بما یصلح له فقط ایضا لانه روى بعد روایات عبدالرحمن موثقة سماعة، ثم قال: فاما ما رواه محمدبن احمدبن یحیى- الى آخر ما ذکرنا-.»
فمخالفته مع القول المشهور انما هو فیما یصلح لهما فقد جعله الشیخ فى الاستبصار للمراة والمشهور لهما معا نصفین.
وانت اذا تاملت فى صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج بطرقها المختلفة تعرف انه ینبغى ان یخرج القول بمقتضاها عن محل النزاع و ان الشیخ قد غفل عن تنزیلها وجعل تاویلها مستندا لما اختاره. فان الظاهر ان مراد الامام(ع) اثبات کون الرجل مدعیا واخراج المسالة عن باب التداعى، حیث استشهد على حکمة بعلم من بین الجبلین بان المراة تزف الى بیت الرجل جهازا ومتاعا. وحاصلة ان من بین الجبلین یعلم ان المال مال الزوجة یعنى مخصوصة بها فیرجع دعوى الرجل الى احداث حدث فیه من اشتراء او اتهاب او نحو ذلک، کما صرح به(ع) فى آخر الروایة على ما فى الکافى ویوضحه قوله(ع): ارایت ان اقامت بینة- الى آخره.
فان البینة لاتقام الا على المعلوم. فحینئذ مدلول الحدیث هو فى واقعة خاصة خارجة عن المتنازع فیها. واین هذا من الحکم بکون المتاع المشترک مال المراة کائنا ما کان؟ وهذا واضح، ولهذا لم‏یتعرض لها سائر الاصحاب فى مقام الاستدلال وتفرک بذلک الشیخ فى الاستبصار. واما صحیحته على الطریق الآخر، فان سلمنا انه لم‏یصرح فیه بحکایة البینة وکون الرجل مدعیا فیرد علیه ایضا ان العلم العادى حاصل لمن بین الجبلین بان لها شیئا من جهازها ومال ابیها وان من بین الجبلین یعرف ذلک وان لم‏یعرف خصوص المال حتى یشهدوا علیه بالخصوص. فالظاهرانه ایضا یخرج من باب التداعى الى الدعوى، فان المراة حینئذ مدعیه للظاهر والرجل یدعى خلافة. فان ثبوت الید الحکمیه وان کان مشترکا بینهما لکنها تدعى یدا خاصه ایضا اذ دعویها مقترنه ظهور کون یدها من جهه کونه جهازا، فیتقوى یدها باعتبار ظهور سببها. ویویده ایضا قول عبدالرحمن فى روایه الکافى:« امراه منا ماتت ولها زوج وترکت متاعا» الظاهر فى کون الید التحقیقیة للزوجة ایضا، بل الکلام یجرى فیما لو ظن ذلک من جهة الغلبة ایضا. فلایجب العلم باتیان الجهاز; فان الظن یلحق الشئ بالاعم الاغلب.
واعتبروا ذلک الظاهر فى خصوص جعل احد المتداعیین منکرا، کما ذکروا فیما لو اسلم الزوجان الکافران وادعى الزوجة التعاقب والرجل التقارن، فیتعارض الاصل وهو عدم التعاقب[ مع ظهور التعاقب خ‏ل] لندرة التقارن. مع ان الظاهر دعویها هنا انها مالها من باب الجهاز ومع حصول علم من بین الجبلین او ظنهم بان المراة ادخلت المال فى بیت زوجها، فالاصل عدم اخراجها من البیت مع ان الاصل عدم تعدد ذلک النوع باکثر من المتیقن. فیتم ذلک على القول بجعل المدعى من یرید اثبات خلاف الاصل ایضا.
توضیحه: ان من بین الجبلین یعرف ان المرا ة‏یاتى من بیت ابیها سوارا و دملحا وخلخالا طستا وقمقمة وطنفسه وغرفة ووسادة ونحو ذلک مثلا ولکن لایعرفونها باعیانها. فاذا وقع التداعى على افراد من تلک الاشیاء فالاصل عدم فرد آخر غیرما اتى به الزوجة یقینا لان الانواع و ان تکثرت افرادها ولکن الاصل عدم تعدد افرادها زیاده على المتیقن والاصل عدم اتلافها و عدم تبدیلها و عدم اخراجها من بیتها وعدم تبدیل استعمالها على النهج الاول، باحتمال ان یجعلها کنزا ومخفیا فالزوج یدعى خلاف الاصل. ویظهر من هذا التقریر موافقة استثناء المیزان ایضا; اذ علم من بین الجبلین انما هو بالقدر المشترک مضافا الى المختصات بها، مع ان استثناء المیزان انما هو فى کلام ابن ابى‏لیلى وظهور اسناده الى الامام(ع) فى الطریق الآخر انما هو من جهة فتویة الاخیرة وکان ذلک فى جملتها و تجرى هذا التقریر فى صورة حصول الظن لمن بین الجبلین بما ذکر من جهة الغلبة ایضا. واذا تقرر ذلک فقد عرفت ان تلک الاخبار صارت بمعزل عما نحن فیه.
بقى الکلام فى تعارض سائر الاخبار، فنقول: ان روایة رفاعة لاینافى موثقة سماعة ولاموثقة یونس بن یعقوب-کما لایخفى- فیبقى التعارض بینها وبین اصل قاعدة التداعى، اذ المفروض ان محل النزاع هو ما لم‏یرجع الى المدعى والمدعى علیه المعهودین فى باب القضاء. فان مرادهم من المدعى- کما بینا سابقا -من یرید اثبات خلاف الاصل او خلاف الظاهر او هو من ترک لو تکرک ولاریب ان الاخیر یصدق علیهما جمیعا والمفروض عدم معلومیة الاصل ومساواتهما فیه. واما الظاهر فالذى یظهر من الاصحاب والاخبار اعتباره هو الظهور الحاصل من الحجة الشرعیة، ککون فعل المسلم وقوله صحیحا وصادقا ولذلک جعلوا الید ظاهرا ومن یرید نفى مقتضاه مدعیا.
واما ظهور مثل کون القمیص قمیص النساء فى کونه ملکا للزوجه فلادلیل على اعتباره مع قطع النظر عن صحیحة رفاعة وما فى معناها. فان الغالب ان الزوج یشترى القمیص للزوجه ، سیما بعد ملاحظ ة‏ان الحق فى کسوة المرء ونفقتها هو انه من باب الاباحة والامتاع لامن باب التملیک- کما بیناه فى کتاب مناهج الاحکام -فتلک المناسبة مع عدم قرینة اخرى او عرف عام او خاص لایوجب الظهور بنفسه، کمالایخفى.
فتلک الصحیحة وما فى معناها، اما یوول الى ان المراد ان ما یظهر من الخارج انه للمراة مال المراة کما فى معرفة حال الجهاز- کما مر فى الحدیث السابق -و کذلک فى جانب الرجل ومالایظهر من الخارج شئ‏فهو لهما لابمعنى انه مایناسب الرجال فهو لهم ومایناسب المراة فهو لها. فهو ایضا ارجاع الى الدعوى والانکار المصطلح المعهود وخارج عن المتنازع.
وان ارید به اعتبار محض المناسبة فهو اما من باب التعبد او بیان لاعتبار مثل هذا الظهور ایضا فى جعل المدعى منکرا والثانى فیه ضعف لما عرف من انه لاظهور فیه مع قطع النظر عن الخارج فیبقى ان یکون تعبدا محضا یقید به[ مخصصا خ‏ل] الدلیل العام الذى هو اصل لطى باب التداعى.
[حاصل النزاع]
فان حاصل النزاع على التحقیق بعد التامل والتدقیق الى ان المتاع الذى یتداعى الزوجان علیه ولم‏یعاضد احدهما ظاهر ولا اصل ولاقرینة من الجهات المذکورة من تعارف الجهاز ودعویها ذلک وعلم الناس بها فى الجملة ونحو ذلک فکیف یقطع النزاع؟ فالشیخ فى المبسوط ومن تبعه یاخذون بالاصل فى باب التداعى والمشهور یاخذون بهذه الروایة. فالکلام انما هو فى مقاومة ذلک الخاص للعام والاظهر جواز التخصیص لصحتها وقوة سند الآخرین واعتضادها بالاجماعین المنقولین، لکن یبقى الاشکال فیما علله ابن ادریس الظهور وهو لیس بمعتمد.
وتحقق بما ذکرنا ان القول الذى اختار ه‏العلامة فى المختلف والمحققون من بعده لیس على مقتضى التحقیق. فان غرضهم من العرف العام والخاص ان کان مایوجب اخراج المتداعیین الى المدعى والمنکر فهوصحیح ولکنه لیس بمحل النزاع وان ارید غیر ذلک فلادلیل علیه ولایعدل الى مقتضى تصادم الدعویین فى سائر المواضع التى لم‏یخرج المتداعیین الى المدعى والمنکر الا مع طرح هذه الصحیحة‏وما فى معناها.
ومقتضى کلامهم ان الصحیحة‏و مافى معناها ایضا لایقتضى الا ذلک اعنى رجوعهما الى المدعى والمنکر- کما اشرنا فى نقل الاقول -وقد عرفت انه لامناسبة لظاهر الصحیحة وما فى معناها لذلک بل هو لیس الا تعبد خاص خصص به عام دلیل التداعى.
فبقى القول المناسب للمقام منحصرا فى قول المبسوط وقول خلاف المشهور والاظهر الثانى والاحوط التصالح. نعم یمکن ان یجعل الروایة مناسبة لقول المختلف ومن تبعه ولما ادعاه ابن ادریس من الظهور ان جعلنا المراد مما یصلح للنساء مثل المکحلة والتکة واسباب المشاطة و نحوها ومما یصلح للرجال مثل الدرع والحصان والرمح و نحوها واما الحلى وثیاب النسوان ونحو ذلک فلیس یظهر کونها للمراة من جهة انها صالحة لها وقد عرفت ان کلامهم اعم وکذلک ظاهر الصحیحة وما فى معناها یثبت الاعم من ذلک مع انه یمکن بطرق الاشکال فى قبول مثل ذلک الظهور ایضا لو قطعنا النظر عن صحیحة رفاعة، فمن یرجح العمل على صحیحة رفاعة لابد له ان یجعلها مخصصا للقاعدة لا ارجاعا الیها.
الامر الثانى
قد ذکرنا ان قول الشیخ فى المبسوط یقسم بینهما بعد التحالف مبنى على مراعاة القاعدة فى مطلق التداعى ولابد ان یکون حلفهما على النفى لانه یحلف من جهة کونه منکرا وکذلک الحکم اذا نکلا جمیعا فیقسم بینهما. فاذا حلف احدهما ونکل الآخر، فان قضینا بالنکول کما هو الاظهر حکم بالکل للحالف والا رد علیه الیمین وحکم بمقتضاه. وان نکل الاول ورغب الآخر حلف الآخر یمینا واحدة جامعة بین النفى والاثبات، او یمینان مثبتة للنصف الذى ادعاه ونافیة للنصف الذى ادعاه صاحبه وکذلک الکلام فیما یصلح الرجال والنساء على قول المشهور وفى تخییر الحاکم فى تقدیم تحلیف ایهما والعمل بالقرعة وجهان وکذلک فى ما لو تعارضت البینتان. ثم ان التعمیم المذکور فى هذا القول ناظر الى خلافات وقعت بین العامة، حیث ذهب بعضهم الى اعتبار الصلاحیة وعدمها- کما هو احد اقوال اصحابنا- وبعضهم الى انه ان کان فى ایدیهما تحقیقا کالمشاهد ة‏فهو بینهما وان کان تقدیرا رجع الى الصلاحیة ومع کونهما لهما یحکم به للرجل وذهب بعضهم الى ان فى اختلاف احد الزوجین مع ورثه الآخر فقدم قول الباقى من الزوجین وحیث لم‏یذهب اصحابنا الى احد من هذه الاقوال ولم‏یدل علیه دلیل فلایتعرض لجرحها و تعدیلها.
الثالث
مقتضى صحیحة رفاعة مراعاة الصلاحیة لاحدهما فیما ثبت فیه والتقسیم فیما یصلح لهما معا ولم‏یذکر فیها حکایة الیمین وکذلک فى کلام بعض القائلین بمضمونها ولکن صرح جماعة بان القول قول من یدعى مایصلح له مع یمینه وفیما یصلح لهما یتحالفان به صرح الشیخ فى الخلاف وابن ادریس وغیرهما و هو مقتضى الجمع بینها[ بینهما خ‏ل] و بین قاعدة الدعوى وکان مبنى هذا الکلام ارجاع صحیحة‏رفاعة‏الى مراعاة العرف والظاهر واخراجها الى حکم المدعى والمنکر المعهودین المصطلحین وقد ذکرنا ضعفة فیما ذکروه من ثیاب النساء والمقانع والحلى ولکن لها فیما ذکرنا اخیرا من المکحل ة‏واسباب المشاطة ونحوهما وجة ولاریب ان الاحوط بل الاظهر ان لایجمد على ظاهر النص ویراعى حکایة الیمین. فهذا الیمین انما نشا من جهة الدعوى ومن هنا ینقدح حکم ما لولم‏یکن هناک تداع- کما مر سابقا -فمع انتفاء مایوجب ظهور الملک فى احد الطرفین بحیث‏یعتمد علیه شرعا فیعمل علیه والا فیبنى على مایقتضیه هذه الصحیح ة‏فى تقسیم المال من دون یمین. واعلم ان صحیحة رفاعة وان کانت تترا اى متهافتة اللفظ غیر وافیة فى افادة مدعاهم اذ لیس فیها ان ما یصلح لهما یقسم بینهما على تقدیر التنازع. وذکره فى صدر الروایة کان قبل النزاع ولکنها ظاهرة فى مطلبهم لایمکن انکاره.
الرابع
الظاهر ان المتنازع هو ما کان تسلطهما على المتاع من باب الید الحکمیة وهو کون البیت مسکنا لهما وموردا لتعرفهما او کان یدهما علیه بالمشاهدة ایضا. واما لو کان لاحدهما ید المشاهدة بدون الآخر فلایبعد ان یقال بتقدیم قوله لذلک کما یشهد بذلک موثقة یونس بن یعقوب فاللباس الذى على بدن المراة اذا ادعت انها من مالها فلایبعد تقدیم قولها بمجرد ذلک مع ثبوت الاشکال فى ذلک ایضا فى خصوص اللباس، سیما على ما بینا من کون کسوتها من باب الاتباع[الاباحة‏خ‏ل]. ویظهر الثمرة على المشهور فیما یصلح لهما فلایبعد تقدیمها بناء على اعتبار الید مطلقا. والمسالة من المشکلات فلاتترک الاحتیاط. هذا ما اقتضاة الحال فى تحقیق هذه المسالة مع اعترافى بقلة البضاعة وندر الاستطاعة والملتمس من الناظرین ان یلحظوه بعین الرافة لحظ الاصلاح لابنظر العناد واللجاج والکفاه .
__________________________
1 . محمدبن یعقوب کلینى، الفروع من الکافى، ج‏7، ص‏130، تهران، دار الکتب الاسلامیة، چاپ سوم، 1367.
2 . شیخ طوسى، الاستبصار، ج‏3، ص‏44، تهران، دارالکتب الاسلامیة.
3 . شیخ طوسى، تهذیب الاحکام، ج‏6، ص‏297، تهران، دارالکتب الاسلامیة، چاپ چهارم، 1365.
4 . همان، ج‏6، ص‏298.
5 . همان، ج‏9، ص‏302.
6 .همان، ج‏6، ص‏294.
7 . شیخ صدوق، من لایحضره الفقیة، ج‏3، ص‏11، قم، انتشارات جامعه مدرسین، 1363.
8 . الاستبصار، ج‏3، ص‏46.
9 . ابن ادریس، السرائر، ج‏2، ص‏194، قم، انتشارات جامعه مدرسین

تبلیغات